عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ- أَ يَجُوزُ نِكَاحُهُ فَقَالَ نَعَمْ.
قَالَ الشَّيْخُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ عَقَدَ وَ دَخَلَ فَحِينَئِذٍ يَكُونُ نِكَاحُهُ جَائِزاً أَقُولُ: وَ يُمْكِنُ الْحَمْلُ عَلَى أَنَّهُ جَائِزٌ قَبْلَ الْمَوْتِ وَ لَا يَبْطُلُ حَتَّى يَمُوتَ فَيَجُوزُ لَهُ الدُّخُولُ وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الطَّلَاقِ (1) وَ الْمَوَارِيثِ (2) إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
(3) 44 بَابُ حُكْمِ زَوْجَةِ الْمَفْقُودِ وَ مَتَى يَجُوزُ لَهَا التَّزْوِيجُ26213- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)أَنَّ عَلِيّاً(ع)قَالَ فِي الْمَفْقُودِ لَا تَزَوَّجِ امْرَأَتُهُ- حَتَّى يَبْلُغَهَا مَوْتُهُ أَوْ طَلَاقٌ أَوْ لُحُوقٌ بِأَهْلِ الشِّرْكِ.
26214- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَفْقُودِ فَقَالَ- إِنْ عَلِمَتْ أَنَّهُ فِي أَرْضٍ فَهِيَ مُنْتَظِرَةٌ لَهُ أَبَداً- حَتَّى يَأْتِيَهَا مَوْتُهُ أَوْ يَأْتِيَهَا طَلَاقٌ- وَ إِنْ لَمْ تَعْلَمْ أَيْنَ هُوَ مِنَ الْأَرْضِ- وَ لَمْ يَأْتِهَا مِنْهُ كِتَابٌ وَ لَا خَبَرٌ فَإِنَّهَا تَأْتِي الْإِمَامَ(ع) فَيَأْمُرُهَا أَنْ تَنْتَظِرَ أَرْبَعَ سِنِينَ فَيُطْلَبُ فِي الْأَرْضِ- فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ لَهُ خَبَرٌ حَتَّى تَمْضِيَ الْأَرْبَعُ سِنِينَ- أَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً ثُمَّ تَحِلُّ لِلْأَزْوَاجِ- فَإِنْ قَدِمَ زَوْجُهَا بَعْدَ مَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا- فَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ- وَ إِنْ قَدِمَ وَ هِيَ فِي عِدَّتِهَا أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً- فَهُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا.
____________