وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَإِنَّ لَهُنَّ (1) الْبَرَكَةَ (2). (3) 21 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَزْوِيجِ الْجَمِيلَةِ الضَّحُوكِ الْحَسْنَاءِ الْوَجْهِ الطَّوِيلَةِ الشَّعْرِ 25030- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْمَرْأَةُ الْجَمِيلَةُ تَقْطَعُ الْبَلْغَمَ- وَ الْمَرْأَةُ السَّوْءَاءُ تُهَيِّجُ الْمِرَّةَ السَّوْدَاءَ.
25031- 2- (5) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ السَّيَّارِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ شَكَا إِلَيْهِ الْبَلْغَمَ فَقَالَ- أَ مَا لَكَ جَارِيَةٌ تُضْحِكُ (6) قَالَ قُلْتُ: لَا- قَالَ فَاتَّخِذْهَا فَإِنَّ ذَلِكَ يَقْطَعُ الْبَلْغَمَ.
25032- 3- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ(ع)إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَتَزَوَّجَ- فَلْيَسْأَلْ عَنْ شَعْرِهَا كَمَا يَسْأَلُ عَنْ وَجْهِهَا- فَإِنَّ الشَّعْرَ أَحَدُ الْجَمَالَيْنِ.
25033- 4- (8) وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ الْبَغْدَادِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ (بْنِ عَنْبَسَةَ) (9) عَنْ دَارِمِ بْنِ قَبِيصَةَ عَنِ
____________