26193- 6- (1) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لٰا تُوٰاعِدُوهُنَّ سِرًّا- إِلّٰا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً (2)- قَالَ الْمَرْأَةُ فِي عِدَّتِهَا تَقُولُ لَهَا قَوْلًا جَمِيلًا- تُرَغِّبُهَا فِي نَفْسِكَ وَ لَا تَقُولُ إِنِّي أَصْنَعُ كَذَا- وَ أَصْنَعُ كَذَا الْقَبِيحَ مِنَ الْأَمْرِ فِي الْبُضْعِ وَ كُلَّ أَمْرٍ قَبِيحٍ.
26194- 7- (3) عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ إِلّٰا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً (4)- قَالَ يَقُولُ الرَّجُلُ لِلْمَرْأَةِ وَ هِيَ فِي عِدَّتِهَا- يَا هَذِهِ مَا أَحَبَّ (إِلَيَّ مَا سَرَّكِ) (5)- وَ لَوْ قَدْ مَضَى عِدَّتُكِ لَا تَفُوتِينِي- إِنْ شَاءَ اللَّهُ- فَلَا تَسْبِقِينِي بِنَفْسِكِ- وَ هَذَا كُلُّهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَعْزِمُوا (6) عُقْدَةَ النِّكَاحِ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (7).
(8) 38 بَابُ أَنَّ مَنْ وَهَبَ وَلَدَهُ جَارِيَةً فَوَطِئَهَا الْوَلَدُ ثُمَّ ادَّعَتْ أَنَّ الْأَبَ كَانَ وَطِئَهَا لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهَا26195- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ(ع)قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ وَ عَرَفْتُ خَطَّهُ- عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لِرَجُلٍ كَانَ أَبُو الرَّجُلِ وَهَبَهَا لَهُ- فَوَلَدَتْ مِنْهُ أَوْلَاداً ثُمَّ قَالَتْ بَعْدَ ذَلِكَ- إِنَّ أَبَاكَ كَانَ وَطِئَنِي قَبْلَ أَنْ يَهَبَنِي لَكَ-
____________