ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ هُنَا (2) فِي الْمُتْعَةِ (3) وَ فِي الطَّلَاقِ (4).
(5) 36 بَابُ مَا يَحِلُّ بِهِ تَزْوِيجُ الْمُطَلَّقَةِ عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ26186- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً- فَأَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا كَيْفَ يَصْنَعُ- قَالَ يَدَعُهَا حَتَّى تَحِيضَ وَ تَطْهُرَ- ثُمَّ يَأْتِيهِ وَ مَعَهُ رَجُلَانِ شَاهِدَانِ فَيَقُولُ طَلَّقْتَ فُلَانَةَ- فَإِذَا قَالَ نَعَمْ- تَرَكَهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ خَطَبَهَا إِلَى نَفْسِهَا (7). وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ وَ الشَّيْخُ كَمَا يَأْتِي فِي الطَّلَاقِ (8).
26187- 2- (9) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِيَّاكُمْ وَ ذَوَاتِ الْأَزْوَاجِ الْمُطَلَّقَاتِ عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ- قَالَ قُلْتُ: لَهُ فَرَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَةً مِنْ هَؤُلَاءِ وَ لِي بِهَا حَاجَةٌ- قَالَ فَيَلْقَاهُ (10) بَعْدَ مَا طَلَّقَهَا- وَ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا عِنْدَ صَاحِبِهَا- فَيَقُولُ (11) لَهُ أَ طَلَّقْتَ فُلَانَةَ- فَإِذَا قَالَ نَعَمْ فَقَدْ صَارَتْ
____________