الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَلَكَ أُخْتَيْنِ أَ يَطَؤُهُمَا جَمِيعاً- قَالَ يَطَأُ إِحْدَاهُمَا فَإِذَا وَطِئَ الثَّانِيَةَ- حَرُمَتْ عَلَيْهِ الْأُولَى الَّتِي وَطِئَ- حَتَّى تَمُوتَ الثَّانِيَةُ أَوْ يُفَارِقَهَا- وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ الثَّانِيَةَ مِنْ أَجْلِ الْأُولَى لِيَرْجِعَ إِلَيْهَا- إِلَّا أَنْ يَبِيعَ لِحَاجَةٍ أَوْ يَتَصَدَّقَ بِهَا أَوْ تَمُوتَ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (1) وَ كَذَا كُلُّ مَا قَبْلَهُ.
26157- 11- (2) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ أُخْتَيْنِ مَمْلُوكَتَيْنِ- يَنْكِحُ إِحْدَاهُمَا أَ تَحِلُّ لَهُ الْأُخْرَى- فَقَالَ لَيْسَ يَنْكِحُ الْأُخْرَى إِلَّا فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ- وَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ نَظِيرُ تِلْكَ الْمَرْأَةِ- تَحِيضُ فَتَحْرُمُ عَلَى زَوْجِهَا أَنْ يَأْتِيَهَا فِي فَرْجِهَا- لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لٰا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ (3)- وَ قَالَ وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلّٰا مٰا قَدْ سَلَفَ (4)- يَعْنِي فِي النِّكَاحِ فَيَسْتَقِيمُ لِلرَّجُلِ- أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حَائِضٌ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ.
26158- 12- (5) وَ عَنْ أَبِي عَوْنٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ الْحَنَفِيِّ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ(ع)ذَاتَ يَوْمٍ سَلُونِي فَقَالَ ابْنُ الْكَوَّاءِ- أَخْبِرْنِي عَنْ بِنْتِ الْأَخِ مِنَ الرَّضَاعَةِ- وَ عَنِ الْمَمْلُوكَتَيْنِ الْأُخْتَيْنِ إِلَى أَنْ قَالَ- أَمَّا الْمَمْلُوكَتَانِ الْأُخْتَانِ فَأَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ وَ حَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ- وَ لَا أُحِلُّهُ وَ لَا أُحَرِّمُهُ وَ لَا أَفْعَلُهُ أَنَا وَ لَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي.
____________