سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَقَالَ كَرِّرْهَا عَلَيَّ- قُلْتُ لَهُ إِنَّهُ كَانَ لِي جَارِيَةٌ فَلَمْ تُرْزَقْ مِنِّي وَلَداً- فَبِعْتُهَا فَوَلَدَتْ مِنْ غَيْرِي وَ لِي وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهَا فَأُزَوِّجُ وَلَدِي مِنْ غَيْرِهَا وَلَدَهَا- قَالَ تُزَوِّجُ مَا كَانَ لَهَا مِنْ وَلَدٍ قَبْلَكَ يَقُولُ قَبْلَ أَنْ تَكُونَ لَكَ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (1) وَ كَذَا الْحَدِيثَانِ قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ (2).
26131- 4- (3) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ الْجَهْمِ الْهِلَالِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ- وَ يُزَوِّجُ ابْنَهُ ابْنَتَهَا فَقَالَ- إِنْ كَانَتِ الِابْنَةُ لَهَا قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهَا فَلَا بَأْسَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ الْجَهْمِ مِثْلَهُ (4) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى نَحْوَهُ وَ زَادَ- وَ إِنْ كَانَتْ مِنْ زَوْجٍ بَعْدَ مَا تُزَوِّجُ فَلَا (5).
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ وَ غَيْرُهُ عَلَى الْكَرَاهَةِ وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ لِمَا مَضَى وَ يَأْتِي (6).
26132- 5- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي هَمَّامٍ إِسْمَاعِيلَ بْنِ هَمَّامٍ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ(ع)قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ(ع)فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَ يُزَوِّجُ ابْنَتَهَا ابْنَهُ- فَيُفَارِقُهَا وَ يَتَزَوَّجُهَا آخَرُ بَعْدُ فَتَلِدُ مِنْهُ بِنْتاً- فَكَرِهَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا أَحَدٌ مِنْ وُلْدِهِ- لِأَنَّهَا كَانَتِ امْرَأَتَهُ فَطَلَّقَهَا-
____________