مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ الرِّضَا(ع)فَسَأَلَهُ صَفْوَانُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ ابْنَةَ رَجُلٍ وَ لِلرَّجُلِ امْرَأَةٌ وَ أُمُّ وَلَدٍ فَمَاتَ أَبُو الْجَارِيَةِ- تَحِلُّ لِلزَّوْجِ الْمُزَوَّجِ امْرَأَتُهُ وَ أُمُّ وَلَدِهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ. وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْفَضْلِ الْوَاسِطِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ (1) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (2) مِثْلَهُ وَ كَذَا كُلُّ مَا قَبْلَهُ.
26126- 6- (3) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ أُمَّ وَلَدٍ- كَانَتْ لِرَجُلٍ فَمَاتَ عَنْهَا سَيِّدُهَا- وَ لِلْمَيِّتِ وَلَدٌ مِنْ غَيْرِ أُمِّ وَلَدِهِ- أَ رَأَيْتَ إِنْ أَرَادَ الَّذِي تَزَوَّجَ أُمَّ الْوَلَدِ- أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَةَ سَيِّدِهَا الَّذِي أَعْتَقَهَا- فَيَجْمَعَ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ ابْنَةِ سَيِّدِهَا- الَّذِي كَانَ أَعْتَقَهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى مِثْلَهُ (4).
26127- 7- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلَ سَائِلٌ الرِّضَا(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ بِنْتَ الرَّجُلِ- وَ لِأَبِي الْجَارِيَةِ نِسَاءٌ وَ أُمَّهَاتُ أَوْلَادٍ- أَ يَحِلُّ لَهُ تَزْوِيجُ شَيْءٍ مِنْ نِسَاءِ أَبِي الْجَارِيَةِ- وَ أُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ وَ هَلْ يَحِلُّ لَهُ شَيْءٌ مِنْ رَقِيقِهِ (6)- مِمَّا كُنَّ لَهُ قَبْلَ مَوْلِدِ الْجَارِيَةِ أَوْ بَعْدَهَا- وَ هَلْ يَسْتَقِيمُ لَهُ ذَلِكَ أَوَّ لًا- سِوَى أُمِّ الْجَارِيَةِ الَّتِي وَلَدَتْهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.
____________