وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء العشرون 20 · صفحة 444 من 564

[صفحة 444]
(1) 15 بَابُ أَنَّ مَنْ لَاطَ بِغُلَامٍ فَأَوْقَبَ حَرُمَتْ عَلَيْهِ أُمُّهُ وَ ابْنَتُهُ وَ أُخْتُهُ أَبَداً وَ إِلَّا فَلَا وَ حُكْمِ تَقَدُّمِ الْعَقْدِ عَلَى الْإِيقَابِ بِأَخِ الزَّوْجَةِ وَ تَزْوِيجِ ابْنِ أَحَدِهِمَا ابْنَةَ الْآخَرِ

26048- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ يَعْبَثُ بِالْغُلَامِ- قَالَ إِذَا أَوْقَبَ حَرُمَتْ عَلَيْهِ ابْنَتُهُ وَ أُخْتُهُ.

26049- 2- (3) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ يَأْتِي أَخَا امْرَأَتِهِ فَقَالَ- إِذَا أَوْقَبَهُ فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ الْمَرْأَةُ.

26050- 3- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ أَوْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مَا تَرَى فِي شَابَّيْنِ- كَانَا مُصْطَحِبَيْنِ (5) فَوُلِدَ لِهَذَا غُلَامٌ وَ لِلْآخَرِ جَارِيَةٌ- أَ يَتَزَوَّجُ ابْنُ هَذَا ابْنَةَ هَذَا قَالَ فَقَالَ نَعَمْ- سُبْحَانَ اللَّهِ لِمَ لَا يَحِلُّ فَقَالَ إِنَّهُ كَانَ صَدِيقاً لَهُ- قَالَ فَقَالَ وَ إِنْ كَانَ فَلَا بَأْسَ قَالَ (6) فَإِنَّهُ كَانَ يَفْعَلُ بِهِ- قَالَ فَأَعْرَضَ بِوَجْهِهِ ثُمَّ أَجَابَهُ وَ هُوَ مُسْتَتِرٌ بِذِرَاعِهِ- فَقَالَ إِنْ كَانَ الَّذِي كَانَ مِنْهُ دُونَ الْإِيقَابِ- فَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ- وَ إِنْ كَانَ قَدْ أَوْقَبَ فَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ

____________
(1)- الباب 15 فيه 7 أحاديث.
(2)- الكافي 5- 417- 2.
(3)- الكافي 5- 418- 4.
(4)- الكافي 5- 417- 3.
(5)- في المصدر مضطجعين.
(6)- في التهذيب فانه كان يكون بينهما ما يكون بين الشباب، قال لا باس" هامش المخطوط".
التالي صفحة 444 من 564 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...