26048- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ يَعْبَثُ بِالْغُلَامِ- قَالَ إِذَا أَوْقَبَ حَرُمَتْ عَلَيْهِ ابْنَتُهُ وَ أُخْتُهُ.
26049- 2- (3) وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ يَأْتِي أَخَا امْرَأَتِهِ فَقَالَ- إِذَا أَوْقَبَهُ فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ الْمَرْأَةُ.
26050- 3- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ أَوْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مَا تَرَى فِي شَابَّيْنِ- كَانَا مُصْطَحِبَيْنِ (5) فَوُلِدَ لِهَذَا غُلَامٌ وَ لِلْآخَرِ جَارِيَةٌ- أَ يَتَزَوَّجُ ابْنُ هَذَا ابْنَةَ هَذَا قَالَ فَقَالَ نَعَمْ- سُبْحَانَ اللَّهِ لِمَ لَا يَحِلُّ فَقَالَ إِنَّهُ كَانَ صَدِيقاً لَهُ- قَالَ فَقَالَ وَ إِنْ كَانَ فَلَا بَأْسَ قَالَ (6) فَإِنَّهُ كَانَ يَفْعَلُ بِهِ- قَالَ فَأَعْرَضَ بِوَجْهِهِ ثُمَّ أَجَابَهُ وَ هُوَ مُسْتَتِرٌ بِذِرَاعِهِ- فَقَالَ إِنْ كَانَ الَّذِي كَانَ مِنْهُ دُونَ الْإِيقَابِ- فَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ- وَ إِنْ كَانَ قَدْ أَوْقَبَ فَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ
____________