أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ حَكَمِ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الزّٰانِيَةُ لٰا يَنْكِحُهٰا إِلّٰا زٰانٍ- أَوْ مُشْرِكٌ (1) قَالَ إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الْجَهْرِ- ثُمَّ قَالَ لَوْ أَنَّ إِنْسَاناً زَنَى ثُمَّ تَابَ تَزَوَّجَ حَيْثُ شَاءَ.
26038- 5- (2) عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمُرْتَضَى فِي رِسَالَةِ الْمُحْكَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِيرِ النُّعْمَانِيِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِي (3) عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: وَ أَمَّا مَا لَفْظُهُ خُصُوصٌ وَ مَعْنَاهُ عُمُومٌ فَقَوْلُهُ تَعَالَى- إِلَى أَنْ قَالَ وَ قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ الزّٰانِي لٰا يَنْكِحُ إِلّٰا زٰانِيَةً- أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزّٰانِيَةُ لٰا يَنْكِحُهٰا إِلّٰا زٰانٍ أَوْ مُشْرِكٌ- وَ حُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (4)- نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي نِسَاءٍ كُنَّ بِمَكَّةَ مَعْرُوفَاتٍ بِالزِّنَا- مِنْهُنَّ سَارَةُ وَ خُثَيْمَةُ وَ رَبَابُ حَرَّمَ اللَّهُ نِكَاحَهُنَّ- فَالْآيَةُ جَارِيَةٌ فِي كُلِّ مَنْ كَانَ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَهُنَّ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ عَلَى نَفْيِ التَّحْرِيمِ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي الْمُتْعَةِ (7) وَ كُلُّ مَا دَلَّ عَلَى التَّحْرِيمِ فَهُوَ مُحْتَمِلٌ لِلتَّقِيَّةِ لِأَنَّهُ مَذْهَبُ أَكْثَرِ الْعَامَّةِ وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى الْكَرَاهَةِ لِمَا مَضَى (8) وَ يَأْتِي (9).
____________