أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَقَالَ لِي كَذَبَ- مُرْهُ فَلْيُفَارِقْهَا قَالَ فَأَخْبَرْتُ الرَّجُلَ- فَوَ اللَّهِ مَا دَفَعَ ذَلِكَ عَنْ نَفْسِهِ وَ خَلَّى سَبِيلَهَا.
25992- 6- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى وَ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ جَمِيعاً عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا- قَالَ نَعَمْ يَا سَعِيدُ إِنَّ الْحَرَامَ لَا يُفْسِدُ الْحَلَالَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى مَا دُونَ الْجِمَاعِ لِمَا تَقَدَّمَ التَّصْرِيحُ بِهِ (2) وَ جَوَّزَ الْحَمْلَ عَلَى اسْتِدَامَةِ التَّزْوِيجِ دُونَ ابْتِدَائِهِ (3) لِمَا تَقَدَّمَ (4) وَ يَأْتِي (5) وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى التَّقِيَّةِ.
25993- 7- (6) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ هِشَامِ (7) بْنِ الْمُثَنَّى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي الْمَرْأَةَ حَرَاماً- أَ يَتَزَوَّجُهَا قَالَ نَعَمْ وَ أُمَّهَا وَ ابْنَتَهَا.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِي مِثْلِهِ (8).
25994- 8- (9) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ
____________