وَ زَادَ قَالَ: وَ كَانَ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)جَارِيَتَانِ تُقَوَّمَانِ عَلَيْهِ- فَوَهَبَ لِي إِحْدَاهُمَا.
25986- 5- (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَحْتَاجُ إِلَى جَارِيَةِ ابْنِهِ فَيَطَؤُهَا- إِنْ كَانَ الِابْنُ لَمْ يَطَأْهَا هَلْ يَصْلُحُ ذَلِكَ- قَالَ نَعَمْ هِيَ لَهُ حَلَالٌ- إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْأَبُ مُوسِراً- فَيُقَوِّمُ الْجَارِيَةَ عَلَى نَفْسِهِ (2) ثُمَّ يَرُدُّ الْقِيمَةَ عَلَى ابْنِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي نِكَاحِ الْإِمَاءِ (4).
(5) 6 بَابُ أَنَّ مَنْ زَنَى بِامْرَأَةٍ حَرُمَتْ عَلَيْهِ بِنْتُهَا وَ أُمُّهَا وَ إِنْ كَانَ مِنْهُ مَا دُونَ الْجِمَاعِ لَمْ تَحْرُمَا25987- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ- أَ يَتَزَوَّجُ (7) بِابْنَتِهَا قَالَ لَا الْحَدِيثَ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ (8).
____________