أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى الْوَطْءِ بَعْدَ وَطْءِ الْأَبِ لِمَا مَضَى (1) وَ يَأْتِي (2).
25980- 5- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ الْكُوفِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا(ع)عَنِ الْغُلَامِ يَعْبَثُ بِجَارِيَةٍ- لَا يَمْلِكُهَا وَ لَمْ يُدْرِكْ أَ يَحِلُّ لِأَبِيهِ أَنْ يَشْتَرِيَهَا وَ يَمَسَّهَا- فَقَالَ لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ وَ غَيْرُهُ (4) عَلَى مَا دُونَ الْجِمَاعِ لِمَا تَقَدَّمَ (5).
25981- 6- (6) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أَدْنَى مَا إِذَا فَعَلَهُ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ- لَمْ تَحِلَّ لِأَبِيهِ وَ لَا لِابْنِهِ قَالَ الْحَدُّ فِي ذَلِكَ- الْمُبَاشَرَةُ ظَاهِرَةً وَ بَاطِنَةً مِمَّا يُشْبِهُ مَسَّ الْفَرْجَيْنِ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى الْكَرَاهَةِ لِمَا تَقَدَّمَ (7) أَوْ مَخْصُوصٌ بِالْأَمَةِ الْمَمْلُوكَةِ لِلْفَاعِلِ لِمَا مَرَّ (8) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (9).
____________