25975- 8- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً فَقَبَّلَهَا- قَالَ لَا تَحِلُّ لِوَلَدِهِ أَنْ يَطَأَهَا.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ قَدْ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ أَحَادِيثَ كَثِيرَةً جِدّاً مِمَّا مَضَى وَ يَأْتِي.
(3) 4 بَابُ أَنَّ مَنْ زَنَى بِجَارِيَةِ أَبِيهِ وَ إِنْ عَلَا قَبْلَ أَنْ يَطَأَهَا الْأَبُ وَ لَوْ قَبْلَ الْبُلُوغِ حَرُمَتْ عَلَى الْأَبِ وَ إِنْ كَانَ بَعْدَ وَطْءِ الْأَبِ لَمْ تَحْرُمْ وَ كَذَا إِذَا فَعَلَ مَا دُونَ الْوَطْءِ25976- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)إِنْ زَنَى رَجُلٌ بِامْرَأَةِ أَبِيهِ أَوْ بِجَارِيَةِ أَبِيهِ- فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يُحَرِّمُهَا عَلَى زَوْجِهَا- وَ لَا يُحَرِّمُ الْجَارِيَةَ عَلَى سَيِّدِهَا إِنَّمَا يُحَرِّمُ ذَلِكَ مِنْهُ- إِذَا أَتَى الْجَارِيَةَ وَ هِيَ لَهُ حَلَالٌ- فَلَا تَحِلُّ تِلْكَ الْجَارِيَةُ لِابْنِهِ وَ لَا لِأَبِيهِ الْحَدِيثَ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: بِامْرَأَةِ ابْنِهِ أَوْ بِامْرَأَةِ أَبِيهِ أَوْ بِجَارِيَةِ ابْنِهِ أَوْ بِجَارِيَةِ أَبِيهِ (5). 25977- 2- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى
____________