25966- 11- (1) وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: كَانَ لِعَبْدِ الْمُطَّلِبِ خَمْسٌ مِنَ السُّنَنِ أَجْرَاهَا اللَّهُ لَهُ فِي الْإِسْلَامِ- حَرَّمَ نِسَاءَ الْآبَاءِ عَلَى الْأَبْنَاءِ- وَ سَنَّ الدِّيَةَ فِي الْقَتْلِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ- وَ كَانَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ- وَ وَجَدَ كَنْزاً فَأَخْرَجَ مِنْهُ الْخُمُسَ- وَ سَمَّى زَمْزَمَ (2) سِقَايَةَ الْحَاجِّ. وَ فِي الْخِصَالِ بِهَذَا السَّنَدِ مِثْلَهُ (3).
25967- 12- (4) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْإِحْتِجَاجِ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي احْتِجَاجِهِ عَلَى أَنَّ الْحَسَنَ وَ الْحُسَيْنَ ابْنَا رَسُولِ اللَّهِ(ص)قَالَ- إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهٰاتُكُمْ وَ بَنٰاتُكُمْ وَ أَخَوٰاتُكُمْ إِلَى قَوْلِهِ وَ حَلٰائِلُ أَبْنٰائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلٰابِكُمْ (5) فَسَلْهُمْ (6)- هَلْ يَحِلُّ لِرَسُولِ اللَّهِ(ص)نِكَاحُ حَلِيلَتَيْهِمَا- فَإِنْ قَالُوا نَعَمْ كَذَبُوا- وَ إِنْ قَالُوا لَا فَهُمَا وَ اللَّهِ وَلَدَاهُ لِصُلْبِهِ- وَ مَا حَرُمَا عَلَيْهِ إِلَّا لِلصُّلْبِ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (7).
____________