مٰا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كٰانَ فٰاحِشَةً وَ مَقْتاً وَ سٰاءَ سَبِيلًا (1)- فَحَرَّمَ نِسَاءَ النَّبِيِّ(ص)وَ قَدْ حَرَّمَ اللَّهُ مَا حَرَّمَ فِي كِتَابِهِ- مِنَ الْعَمَّاتِ وَ الْخَالاتِ وَ بَنَاتِ الْأَخِ وَ بَنَاتِ الْأُخْتِ- وَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ مِنَ الرَّضَاعِ- لِأَنَّ تَحْرِيمَ مَا فِي هَذِهِ كَتَحْرِيمِ نِسَاءِ النَّبِيِّ(ص) فَمَنِ اسْتَحَلَّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ مِنْ نِكَاحِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ- فَقَدْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ إِذَا اتَّخَذَ ذَلِكَ دِيناً.
25954- 3- (2) عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمُرْتَضَى فِي رِسَالَةِ الْمُحْكَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِيرِ النُّعْمَانِيِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِي (3) عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ع)فِي بَيَانِ الْمُحْكَمِ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ وَ مِنْهُ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِيرِ- وَ مٰا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهِ (4) فَتَأْوِيلُهُ فِي تَنْزِيلِهِ- وَ مِنْهُ قَوْلُهُ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهٰاتُكُمْ- وَ بَنٰاتُكُمْ وَ أَخَوٰاتُكُمْ وَ عَمّٰاتُكُمْ وَ خٰالٰاتُكُمْ (5) إِلَى آخِرِ الْآيَةِ- فَهَذَا كُلُّهُ مُحْكَمٌ لَمْ يَنْسَخْهُ شَيْءٌ- قَدِ اسْتُغْنِيَ بِتَنْزِيلِهِ عَنْ تَأْوِيلِهِ وَ كُلُّ مَا يَجْرِي هَذَا الْمَجْرَى.
25955- 4- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَمْ يَزَلْ بَنُو إِسْرَائِيلَ (7) وُلَاةَ الْبَيْتِ إِلَى أَنْ قَالَ- وَ فِي أَيْدِيهِمْ أَشْيَاءُ كَثِيرَةٌ مِنَ الْحَنِيفِيَّةِ- مِنْ تَحْرِيمِ الْأُمَّهَاتِ وَ الْبَنَاتِ وَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي النِّكَاحِ- إِلَّا أَنَّهُمْ كَانُوا يَسْتَحِلُّونَ امْرَأَةَ الْأَبِ وَ ابْنَةَ الْأُخْتِ- وَ الْجَمْعَ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ وَ كَانَ فِي أَيْدِيهِمُ الْحَجُّ- وَ التَّلْبِيَةُ وَ الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ الْحَدِيثَ.
____________