وَ الرَّضِيُّ فِي الْمَجَازَاتِ النَّبَوِيَّةِ (1).
25002- 5- (2) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)النَّاجِي مِنَ الرِّجَالِ قَلِيلٌ- وَ مِنَ النِّسَاءِ أَقَلُّ وَ أَقَلُّ قِيلَ وَ لِمَ- قَالَ لِأَنَّهُنَّ كَافِرَاتُ الْغَضَبِ مُؤْمِنَاتُ الرِّضَا.
25003- 6- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الشَّجَاعَةُ فِي أَهْلِ خُرَاسَانَ وَ الْبَاهُ فِي أَهْلِ بَرْبَرٍ- وَ السَّخَاءُ وَ الْحَسَدُ فِي الْعَرَبِ فَتَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).
(6) 14 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَزْوِيجِ الْمَرْأَةِ لِدِينِهَا وَ صَلَاحِهَا وَ لِلَّهِ وَ لِصِلَةِ الرَّحِمِ وَ كَرَاهَةِ تَزْوِيجِهَا لِمَالِهَا أَوْ جَمَالِهَا أَوْ لِلْفَخْرِ وَ الرِّيَاءِ25004- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ-
____________