ع فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً صَغِيرَةً فَأَرْضَعَتْهَا امْرَأَتُهُ- وَ أُمُّ وَلَدِهِ قَالَ تَحْرُمُ عَلَيْهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ وَ عَلَى تَحْرِيمِ الْمُرْضِعَةِ (2) أَيْضاً.
(3) 11 بَابُ أَنَّ مَنْ عَلِمَ بِحُصُولِ الرَّضَاعِ وَ لَمْ يَعْلَمْ بِبُلُوغِ الْحَدِّ الَّذِي يُحَرِّمُ جَازَ لَهُ التَّزْوِيجُ25932- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي يَحْيَى الْحَنَّاطِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنَّ ابْنِي وَ ابْنَةَ أَخِي فِي حَجْرِي- فَأَرَدْتُ أَنْ أُزَوِّجَهَا إِيَّاهُ فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِي- إِنَّا قَدْ أَرْضَعْنَاهُمَا فَقَالَ كَمْ- قُلْتُ مَا أَدْرِي قَالَ فَأَدَارَنِي (5) عَلَى أَنْ أُوَقِّتَ- قَالَ قُلْتُ: مَا أَدْرِي قَالَ فَقَالَ زَوِّجْهُ.
(6) 12 بَابُ أَنَّهُ لَا يُحْكَمُ بِالرَّضَاعِ بِمُجَرَّدِ دَعْوَى الْمُرْضِعَةِ وَ أَنَّهُ يُقْبَلُ إِنْكَارُهَا لَا دَعْوَاهَا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ25933- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ
____________