مِنْ لَبَنِهَا فِي مَكُّوكٍ (1) فَأَسْقَتْهُ جَارِيَتِي- فَقَالَ أَوْجِعِ امْرَأَتَكَ وَ عَلَيْكَ بِجَارِيَتِكَ.
25917- 2- (2) وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ حَلَبَتْ مِنْ لَبَنِهَا فَأَسْقَتْ زَوْجَهَا- لِتَحْرُمَ عَلَيْهِ قَالَ أَمْسِكْهَا وَ أَوْجِعْ ظَهْرَهَا.
25918- 3- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَجُورُ (4) الصَّبِيِّ (5) بِمَنْزِلَةِ الرَّضَاعِ.
أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ أَوْ عَلَى كَوْنِهِ بِمَنْزِلَتِهِ فِي غَيْرِ نَشْرِ الْحُرْمَةِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى اشْتِرَاطِ الِارْتِضَاعِ مِنَ الثَّدْيِ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ بَلْ لَا يَصْدُقُ الرَّضَاعُ إِلَّا بِهِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
(7) 8 بَابُ تَحْرِيمِ الْأُمِّ وَ الْبِنْتِ وَ الْأُخْتِ وَ الْعَمَّةِ وَ الْخَالَةِ وَ بِنْتِ الْأَخِ وَ بِنْتِ الْأُخْتِ مِنَ الرَّضَاعِ مِنَ الْحَرَائِرِ وَ الْإِمَاءِ مَعَ الشَّرَائِطِ25919- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي ابْنَةِ الْأَخِ مِنَ الرَّضَاعِ لَا آمُرُ بِهِ أَحَداً- وَ لَا أَنْهَى عَنْهُ وَ أَنَا
____________