عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَوْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا رَضَعَ الْغُلَامُ مِنْ نِسَاءٍ شَتَّى- وَ كَانَ ذَلِكَ عِدَّةً أَوْ نَبَتَ لَحْمُهُ وَ دَمُهُ عَلَيْهِ- حَرَّمَ عَلَيْهِ بَنَاتِهِنَّ كُلَّهُنَّ.
أَقُولُ: هَذَا التَّقْدِيرُ مُجْمَلٌ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَيَانِهِ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).
(3) 4 بَابُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي كُلِّ رَضْعَةٍ أَنْ يَرْوَى الطِّفْلُ وَ يَتْرُكَ الرَّضَاعَ مِنْ نَفْسِهِ25888- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ ظَرِيفٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ- قَالَ إِذَا رَضَعَ حَتَّى يَمْتَلِئَ بَطْنُهُ- فَإِنَّ ذَلِكَ يُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ الدَّمَ وَ ذَلِكَ الَّذِي يُحَرِّمُ.
25889- 2- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الرَّضَاعُ الَّذِي يُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ الدَّمَ- هُوَ الَّذِي يَرْضِعُ حَتَّى يَتَضَلَّعَ وَ يَتَمَلَّى وَ يَنْتَهِيَ نَفْسُهُ. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (6)
____________