وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء العشرون 20 · صفحة 362 من 564

[صفحة 362]

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهٰاتُكُمْ وَ بَنٰاتُكُمْ (1) فِي هَذِهِ الْآيَةِ كُلِّهَا الْحَدِيثَ.

25833- 3- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثِ أَزْوَاجِ رَسُولِ اللَّهِ(ص) أَنَّ الْعَامِرِيَّةَ وَ الْكِنْدِيَّةَ طَلَّقَهُمَا قَبْلَ الدُّخُولِ- فَلَمَّا قُبِضَ(ع)رَخَّصَ لَهُمَا أَبُو بَكْرٍ وَ عُمَرُ- فِي النِّكَاحِ فَتَزَوَّجَتَا قَالَ وَ هُمْ (3) يَسْتَحِلُّونَ- أَنْ يَتَزَوَّجُوا أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ- وَ أَنَّ أَزْوَاجَ رَسُولِ اللَّهِ(ص)فِي الْحُرْمَةِ مِثْلُ أُمَّهَاتِهِمْ.

25834- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنِ الْقَابِلَةِ- أَ يَحِلُّ لِلْمَوْلُودِ أَنْ يَنْكِحَهَا فَقَالَ لَا- وَ لَا ابْنَتَهَا هِيَ بَعْضُ أُمَّهَاتِهِ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ (5) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي الرَّضَاعِ وَ غَيْرِهِ (7).

____________
(1)- النساء 4- 23.
(2)- الكافي 5- 421- 4.
(3)- في المصدر و لا هم.
(4)- الكافي 5- 447- 2، و أورده في الحديث 1 من الباب 39 من أبواب مما يحرم بالمصاهرة.
(5)- الفقيه 3- 410- 4431.
(6)- تقدم في الحديث 14 من الباب 1 من أبواب الجنابة.
(7)- ياتي في الباب 1 من أبواب مما يحرم بالرضاع و في الباب 1 و في الحديث 12 من الباب 2 من أبواب مما يحرم بالمصاهرة.
التالي صفحة 362 من 564 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...