حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهٰاتُكُمْ وَ بَنٰاتُكُمْ (1) فِي هَذِهِ الْآيَةِ كُلِّهَا الْحَدِيثَ.
25833- 3- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثِ أَزْوَاجِ رَسُولِ اللَّهِ(ص) أَنَّ الْعَامِرِيَّةَ وَ الْكِنْدِيَّةَ طَلَّقَهُمَا قَبْلَ الدُّخُولِ- فَلَمَّا قُبِضَ(ع)رَخَّصَ لَهُمَا أَبُو بَكْرٍ وَ عُمَرُ- فِي النِّكَاحِ فَتَزَوَّجَتَا قَالَ وَ هُمْ (3) يَسْتَحِلُّونَ- أَنْ يَتَزَوَّجُوا أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ- وَ أَنَّ أَزْوَاجَ رَسُولِ اللَّهِ(ص)فِي الْحُرْمَةِ مِثْلُ أُمَّهَاتِهِمْ.
25834- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنِ الْقَابِلَةِ- أَ يَحِلُّ لِلْمَوْلُودِ أَنْ يَنْكِحَهَا فَقَالَ لَا- وَ لَا ابْنَتَهَا هِيَ بَعْضُ أُمَّهَاتِهِ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ (5) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي الرَّضَاعِ وَ غَيْرِهِ (7).
____________