إِلَيْهِنَّ- وَ يَكُنَّ مَوْضِعَ شَهَوَاتِهِمْ وَ أُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي مُقَدِّمَاتِ النِّكَاحِ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي الْحُدُودِ (2).
(3) 27 بَابُ تَحْرِيمِ الْقِيَادَةِ25802- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكَتِّبِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ زِيَادٍ الْكَرْخِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)الْوَاصِلَةَ وَ الْمُسْتَوْصِلَةَ- يَعْنِي الزَّانِيَةَ وَ الْقَوَّادَةَ.
25803- 2- (5) وَ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ فِي عِيَادَةِ الْمَرِيضِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ مَنْ قَادَ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَ رَجُلٍ حَرَاماً- حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَ مَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَ سَاءَتْ مَصِيراً- وَ لَمْ يَزَلْ فِي سَخَطِ اللَّهِ حَتَّى يَمُوتَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْمُقَدِّمَاتِ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي الْحُدُودِ (7).
____________