وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء العشرون 20 · صفحة 351 من 564

[صفحة 351]

إِلَيْهِنَّ- وَ يَكُنَّ مَوْضِعَ شَهَوَاتِهِمْ وَ أُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِمْ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي مُقَدِّمَاتِ النِّكَاحِ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي الْحُدُودِ (2).

(3) 27 بَابُ تَحْرِيمِ الْقِيَادَةِ

25802- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكَتِّبِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ زِيَادٍ الْكَرْخِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)الْوَاصِلَةَ وَ الْمُسْتَوْصِلَةَ- يَعْنِي الزَّانِيَةَ وَ الْقَوَّادَةَ.

25803- 2- (5) وَ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ فِي عِيَادَةِ الْمَرِيضِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ مَنْ قَادَ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَ رَجُلٍ حَرَاماً- حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَ مَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَ سَاءَتْ مَصِيراً- وَ لَمْ يَزَلْ فِي سَخَطِ اللَّهِ حَتَّى يَمُوتَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْمُقَدِّمَاتِ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي الْحُدُودِ (7).

____________
(1)- تقدم في الباب 22 من أبواب مقدمات النكاح، و في الحديث 14 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس، و في الحديث 6 من الباب 41 من أبواب الأمر و النهي.
(2)- ياتي في الباب 1 من أبواب نكاح البهائم.
(3)- الباب 27 فيه حديثان.
(4)- معاني الأخبار 250- 1.
(5)- عقاب الأعمال 337.
(6)- تقدم في الحديثين 2 و 4 من الباب 101 و في الحديث 7 من الباب 117 من أبواب مقدمات النكاح، و في الحديث 3 من الباب 19 من أبواب مما يكتسب به، و في الحديث 11 من الباب 27 من أبواب آداب التجارة.
(7)- ياتي في الباب 5 من أبواب حد السحق.
التالي صفحة 351 من 564 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...