أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).
(3) 7 بَابُ تَحْرِيمِ الزِّنَا عَلَى الْمَرْأَةِ بِالصَّبِيِّ غَيْرِ الْمُدْرِكِ وَ بِعَبْدِهَا25722- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي غُلَامٍ صَغِيرٍ لَمْ يُدْرِكْ ابْنِ عَشْرِ سِنِينَ زَنَى بِامْرَأَةٍ- قَالَ يُجْلَدُ الْغُلَامُ دُونَ الْحَدِّ- وَ تُجْلَدُ الْمَرْأَةُ الْحَدَّ كَامِلًا- قِيلَ فَإِنْ كَانَتْ مُحْصَنَةً قَالَ- لَا تُرْجَمُ لِأَنَّ الَّذِي نَكَحَهَا لَيْسَ بِمُدْرِكٍ- وَ لَوْ كَانَ مُدْرِكاً رُجِمَتْ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (5) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (7) وَ عَلَى زِنَا الْمَرْأَةِ بِعَبْدِهَا فِي نِكَاحِ الْعَبِيدِ وَ الْإِمَاءِ (8).
(9) 8 بَابُ تَحْرِيمِ اغْتِصَابِ الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ فَرْجَهَا25723- 1- (10) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ
____________