عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ رَجُلٍ كُنَّ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ أَبْكَارٍ- فَزَوَّجَ إِحْدَاهُنَّ رَجُلًا- وَ لَمْ يُسَمِّ الَّتِي زَوَّجَ لِلزَّوْجِ وَ لَا لِلشُّهُودِ- وَ قَدْ كَانَ الزَّوْجُ فَرَضَ لَهَا صَدَاقَهَا- فَلَمَّا بَلَغَ إِدْخَالُهَا عَلَى الزَّوْجِ- بَلَغَ الزَّوْجَ أَنَّهَا الْكُبْرَى مِنَ الثَّلَاثَةِ- فَقَالَ الزَّوْجُ لِأَبِيهَا- إِنَّمَا تَزَوَّجْتُ مِنْكَ الصَّغِيرَةَ مِنْ بَنَاتِكَ- قَالَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)إِنْ كَانَ الزَّوْجُ رَآهُنَّ كُلَّهُنَّ- وَ لَمْ يُسَمِّ لَهُ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ فَالْقَوْلُ فِي ذَلِكَ قَوْلُ الْأَبِ- وَ عَلَى الْأَبِ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ أَنْ يَدْفَعَ إِلَى الزَّوْجِ- الْجَارِيَةَ الَّتِي كَانَ نَوَى أَنْ يُزَوِّجَهَا إِيَّاهُ- عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ- وَ إِنْ كَانَ الزَّوْجُ لَمْ يَرَهُنَّ كُلَّهُنَّ- وَ لَمْ يُسَمِّ لَهُ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ- عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ فَالنِّكَاحُ بَاطِلٌ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ (1) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ (2).
(3) 16 بَابُ حُكْمِ كَوْنِ الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ وَكِيلًا فِي الْعَقْدِ قَبْلَ الْبُلُوغِ25663- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)أُمَّ سَلَمَةَ- زَوَّجَهَا إِيَّاهُ عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ وَ هُوَ صَغِيرٌ لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ.
____________