24969- 5- (1) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِيُّ فِي الْأَمَالِي عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُفِيدِ عَنِ ابْنِ الصَّلْتِ عَنِ ابْنِ عُقْدَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ(ع)عَنِ النَّبِيِّ(ص)قَالَ: كُلُّ نَسَبٍ وَ صِهْرٍ مُنْقَطِعٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا سَبَبِي وَ نَسَبِي.
(2) 9 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ الزَّوْجَةِ الصَّالِحَةِ الْمُطِيعَةِ الْحَافِظَةِ لِنَفْسِهَا وَ مَالِ زَوْجِهَا24970- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ لَا يُحَاسَبُ عَلَيْهِنَّ الْمُؤْمِنُ- طَعَامٌ يَأْكُلُهُ وَ ثَوْبٌ يَلْبَسُهُ- وَ زَوْجَةٌ صَالِحَةٌ تُعَاوِنُهُ وَ يُحْصِنُ بِهَا فَرْجَهُ.
24971- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ الْأَحْمَرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ(ص)يَسْتَأْمِرُهُ فِي النِّكَاحِ- فَقَالَ نَعَمْ انْكِحْ وَ عَلَيْكَ بِذَوَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ- وَ قَالَ إِنَّمَا مَثَلُ الْمَرْأَةِ الصَّالِحَةِ- مَثَلُ الْغُرَابِ الْأَعْصَمِ الَّذِي لَا يَكَادُ يُقْدَرُ عَلَيْهِ- قَالَ وَ مَا الْغُرَابُ الْأَعْصَمُ- قَالَ الْأَبْيَضُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ نَحْوَهُ وَ تَرَكَ صَدْرَهُ إِلَى قَوْلِهِ تَرِبَتْ يَدَاكَ (5).
____________