مُحْرِزٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: زَوَّجَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)امْرَأَةً مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ- وَ كَانَ يَلِي أَمْرَهَا فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ ثُمَّ ذَكَرَ الْخُطْبَةَ.
25647- 3- (1) وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثِ تَزْوِيجِ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع) أَنَّ الْعَبَّاسَ أَتَاهُ فَأَخْبَرَهُ- وَ سَأَلَهُ أَنْ يَجْعَلَ الْأَمْرَ إِلَيْهِ فَجَعَلَهُ إِلَيْهِ.
25648- 4- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنِ امْرَأَةٍ تَكُونُ فِي أَهْلِ بَيْتٍ- فَتَكْرَهُ أَنْ يَعْلَمَ بِهَا أَهْلُ بَيْتِهَا- أَ يَحِلُّ لَهَا أَنْ تُوَكِّلَ رَجُلًا يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا- تَقُولُ لَهُ قَدْ وَكَّلْتُكَ فَأَشْهِدْ عَلَى تَزْوِيجِي قَالَ لَا- قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ إِنْ كَانَتْ أَيِّماً- قَالَ وَ إِنْ كَانَتْ أَيِّماً- قُلْتُ فَإِنْ وَكَّلَتْ غَيْرَهُ بِتَزْوِيجِهَا (3) مِنْهُ قَالَ نَعَمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ هُنَا (4) وَ فِي الْوَكَالَةِ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).
____________