25640- 4- (1) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)لَا بَأْسَ بِتَزْوِيجِ الْبِكْرِ إِذَا رَضِيَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ أَبِيهَا.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى الْمُتْعَةِ وَ عَلَى مَنْ عَضَلَهَا أَبُوهَا وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى التَّقِيَّةِ.
25641- 5- (2) وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثٌ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ لَا يَنْقُضُ النِّكَاحَ إِلَّا الْأَبُ.
أَقُولُ: هَذَا فِيهِ دَلَالَةٌ مَا عَلَى اشْتِرَاكِ الْوِلَايَةِ بَيْنَ الْأَبِ وَ الْبِنْتِ وَ إِلَّا لَكَانَ الْعَقْدُ الْوَاقِعُ مِنْهَا غَيْرَ صَحِيحٍ وَ لَا حَاجَةَ إِلَى نَقْضِهِ فَهُوَ مُؤَيِّدٌ لِمَا مَضَى (3) وَ يَأْتِي (4).
25642- 6- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْمِيثَمِيِّ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مَالِكَةً أَمْرَهَا تَبِيعُ وَ تَشْتَرِي- وَ تُعْتِقُ وَ تَشْهَدُ وَ تُعْطِي مِنْ مَالِهَا مَا شَاءَتْ- فَإِنَّ أَمْرَهَا جَائِزٌ تَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا- وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ كَذَلِكَ فَلَا يَجُوزُ تَزْوِيجُهَا إِلَّا بِأَمْرِ وَلِيِّهَا.
أَقُولُ: لَا يَبْعُدُ أَنْ يُرَادَ مِنَ الْمَالِكَةِ أَمْرَهَا الثَّيِّبُ وَ مِنْ غَيْرِهَا الْبِكْرُ وَ يَحْتَمِلُ تَخْصِيصُ الْوَلِيِّ بِغَيْرِ الْأَبِ.
25643- 7- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ
____________