25634- 4- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْبَرْقِيِّ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ- قَالَ هُوَ الْأَبُ وَ الْأَخُ وَ الرَّجُلُ يُوصَى إِلَيْهِ- وَ الَّذِي يَجُوزُ أَمْرُهُ فِي مَالِ الْمَرْأَةِ فَيَبْتَاعُ لَهَا وَ يَشْتَرِي- فَأَيُّ هَؤُلَاءِ عَفَا فَقَدْ جَازَ.
25635- 5- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: فَأَيُّ هَؤُلَاءِ عَفَا فَعَفْوُهُ جَائِزٌ فِي الْمَهْرِ إِذَا عَفَا عَنْهُ.
أَقُولُ: الْأَخُ مَحْمُولٌ عَلَى كَوْنِهِ وَكِيلًا وَ الْوَصِيُّ يَحْتَمِلُ ذَلِكَ أَيْضاً وَ قَدْ خَصَّهُ بَعْضُ عُلَمَائِنَا بِكَوْنِ الْبِنْتِ كَبِيرَةً غَيْرَ رَشِيدَةٍ (3) وَ بَعْضُهُمْ بِكَوْنِهِ وَصِيّاً فِي خُصُوصِ الْعَقْدِ مَعَ احْتِمَالِهِ التَّقِيَّةَ (4).
25636- 6- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْمِيثَمِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: الْأَخُ الْأَكْبَرُ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ.
أَقُولُ: هَذَا وَ مَا قَبْلَهُ مَحْمُولَانِ عَلَى اسْتِحْبَابِ وَكَالَتِهَا إِيَّاهُ لِمَا تَقَدَّمَ (6) وَ هُوَ قَرِيبٌ مِمَّا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى حُكْمِ الْوَصِيِّ
____________