وَ إِنْ أَبَتْ لَمْ يُزَوِّجْهَا.
25617- 3- (1) الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِيُّ فِي الْأَمَالِي عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ الشَّهْرَزُورِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَسَدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَلَوِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ هَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ جُوَيْبِرِ (2) بْنِ سَعْدٍ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ(ع)يَقُولُ وَ ذَكَرَ حَدِيثَ تَزْوِيجِ فَاطِمَةَ(ع) وَ أَنَّهُ طَلَبَهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)فَقَالَ يَا عَلِيُّ- إِنَّهُ قَدْ ذَكَرَهَا قَبْلَكَ رِجَالٌ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهَا- فَرَأَيْتُ الْكَرَاهَةَ فِي وَجْهِهَا- وَ لَكِنْ عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى أَخْرُجَ إِلَيْكَ- فَدَخَلَ عَلَيْهَا فَأَخْبَرَهَا وَ قَالَ- إِنَّ عَلِيّاً قَدْ ذَكَرَ مِنْ أَمْرِكِ شَيْئاً فَمَا تَرَيْنَ- فَسَكَتَتْ وَ لَمْ تُوَلِّ وَجْهَهَا وَ لَمْ يَرَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ(ص)كَرَاهَةً- فَقَامَ وَ هُوَ يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ سُكُوتُهَا إِقْرَارُهَا الْحَدِيثَ.
(3) (4) 6 بَابُ ثُبُوتِ الْوِلَايَةِ لِلْأَبِ وَ الْجَدِّ لِلْأَبِ خَاصَّةً مَعَ وُجُودِ الْأَبِ لَا غَيْرِهِمَا عَلَى الْبِنْتِ غَيْرِ الْبَالِغَةِ الرَّشِيدَةِ وَ كَذَا الصَّبِيُّ25618- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنِ الصَّبِيَّةِ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا- ثُمَّ يَمُوتُ وَ هِيَ صَغِيرَةٌ- فَتَكْبَرُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا يَجُوزُ عَلَيْهَا التَّزْوِيجُ- أَوِ الْأَمْرُ إِلَيْهَا قَالَ يَجُوزُ عَلَيْهَا تَزْوِيجُ أَبِيهَا.
____________