25607- 14- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تُزَوِّجَ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا إِذَا كَانَتْ ثَيِّباً- بِغَيْرِ إِذْنِ أَبِيهَا إِذَا كَانَ لَا بَأْسَ بِمَا صَنَعَتْ.
25608- 15- (2) وَ عَنْهُ عَنْ سَعِيدِ (3) بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا(ع)عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِبِكْرٍ أَوْ ثَيِّبٍ لَا يَعْلَمُ أَبُوهَا- وَ لَا أَحَدٌ مِنْ قَرَابَاتِهَا وَ لَكِنْ تَجْعَلُ الْمَرْأَةُ وَكِيلًا- فَيُزَوِّجُهَا مِنْ غَيْرِ عِلْمِهِمْ قَالَ لَا يَكُونُ ذَا.
قَالَ الشَّيْخُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَكُونُ ذَا فِي الْبِكْرِ خَاصَّةً أَوْ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ أَوْ عَلَى التَّقِيَّةِ لِمَا تَقَدَّمَ (4) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).
(7) 4 بَابُ أَنَّ الْبِكْرَ الْبَالِغَ الرَّشِيدَةَ الَّتِي لَيْسَ لَهَا أَبٌ أَمْرُهَا بِيَدِهَا وَ لَا وِلَايَةَ لِأَحَدٍ عَلَيْهَا فِي التَّزْوِيجِ25609- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ سَمِعْتُ
____________