25566- 4- (1) وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا كَبِرَتْ ذَهَبَ خَيْرُ شَطْرَيْهَا وَ بَقِيَ شَرُّهُمَا- ذَهَبَ جَمَالُهَا وَ عَقِمَ رَحِمُهَا وَ احْتَدَّ لِسَانُهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي آدَابِ الْحَمَّامِ (2) وَ غَيْرِهِ (3).
(4) 153 بَابُ اسْتِحْبَابِ نِكَاحِ الْإِمَاءِ الْمَمْلُوكَاتِ25567- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ(ع)ثَلَاثَةٌ مَنْ عَرَفَهُنَّ لَمْ يَدَعْهُنَّ جَزُّ الشَّعْرِ- وَ تَشْمِيرُ الثَّوْبِ وَ نِكَاحُ الْإِمَاءِ.
25568- 2- (6) قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ(ع)ثَلَاثَةٌ مَنِ اعْتَادَهُنَّ لَمْ يَدَعْهُنَّ- (نَظْمُ الشَّعْرِ) (7) وَ تَشْمِيرُ الثَّوْبِ وَ نِكَاحُ الْإِمَاءِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (8) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (9).
(10) 154 بَابُ تَحْرِيمِ الْجِمَاعِ وَ الْإِنْزَالِ فِي الْمَسْجِدِ لِغَيْرِ الْمَعْصُومِ25569- 1- (11) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ص
____________