أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1).
(2) 130 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعَالِجَ الْأَجْنَبِيَّةَ وَ يَنْظُرَ إِلَيْهَا مَعَ الضَّرُورَةِ خَاصَّةً وَ بِالْعَكْسِ وَ لَا يَجُوزُ مَعَ عَدَمِهَا حَتَّى مِنَ الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ25512- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ يُصِيبُهَا الْبَلَاءُ فِي جَسَدِهَا- إِمَّا كَسْرٌ وَ إِمَّا جُرْحٌ فِي مَكَانٍ لَا يَصْلُحُ النَّظَرُ إِلَيْهِ- يَكُونُ الرَّجُلُ أَرْفَقَ بِعِلَاجِهِ مِنَ النِّسَاءِ- أَ يَصْلُحُ لَهُ النَّظَرُ إِلَيْهَا- قَالَ إِذَا اضْطُرَّتْ إِلَيْهِ فَلْيُعَالِجْهَا إِنْ شَاءَتْ.
25513- 2- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سُئِلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (صلوات الله عليه) عَنِ الصَّبِيِّ- يَحْجُمُ الْمَرْأَةَ قَالَ إِذَا كَانَ يُحْسِنُ يَصِفُ فَلَا.
25514- 3- (5) عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ يَكُونُ بِهَا الْجُرْحُ فِي فَخِذِهَا- أَوْ بَطْنِهَا أَوْ عَضُدِهَا هَلْ يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ- أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ يُعَالِجُهُ قَالَ لَا.
25515- 4- (6) قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ بِبَطْنِ فَخِذِهِ أَوْ أَلْيَتِهِ الْجُرْحُ- هَلْ يَصْلُحُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَنْظُرَ إِلَيْهِ وَ تُدَاوِيَهُ- قَالَ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَوْرَةً فَلَا بَأْسَ.
____________