25497- 3- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: يُؤْخَذُ الْغُلَامُ بِالصَّلَاةِ وَ هُوَ ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ- وَ لَا تُغَطِّي الْمَرْأَةُ شَعْرَهَا مِنْهُ حَتَّى يَحْتَلِمَ.
25498- 4- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: لَا تُغَطِّي الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا مِنَ الْغُلَامِ حَتَّى يَبْلُغَ الْغُلَامُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ (3).
(4) 127 بَابُ حَدِّ الْبِنْتِ الَّتِي يَجُوزُ لِلرَّجُلِ حَمْلُهَا وَ تَقْبِيلُهَا بِغَيْرِ شَهْوَةٍ وَ يَجُوزُ أَنْ تُبَاشِرَهَا الْمَرْأَةُ وَ حَدِّ الْغُلَامِ الَّذِي يُقَبِّلُ الْمَرْأَةَ25499- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ عَنْ أَبِي أَحْمَدَ الْكَاهِلِيِّ وَ أَظُنُّنِي قَدْ حَضَرْتُهُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جَارِيَةٍ (6) لَيْسَ بَيْنِي وَ بَيْنَهَا مَحْرَمٌ- تَغْشَانِي فَأَحْمِلُهَا وَ أُقَبِّلُهَا- فَقَالَ إِذَا أَتَى عَلَيْهَا سِتُّ سِنِينَ فَلَا تَضَعْهَا عَلَى حَجْرِكَ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ قَالَ سَأَلَ أَحْمَدُ (7) بْنُ النُّعْمَانِ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ ذَكَرَ نَحْوَهُ (8).
____________