25473- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْعَسْكَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَكَرِيَّا الْبَصْرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ الْجُعْفِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ الْبَاقِرَ(ع)يَقُولُ لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَ لَا إِقَامَةٌ وَ لَا جُمُعَةٌ- وَ لَا جَمَاعَةٌ وَ لَا عِيَادَةُ الْمَرِيضِ وَ لَا اتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ- وَ لَا إِجْهَارٌ بِالتَّلْبِيَةِ وَ لَا الْهَرْوَلَةُ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ- وَ لَا اسْتِلَامُ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ وَ لَا دُخُولُ الْكَعْبَةِ- وَ لَا الْحَلْقُ وَ إِنَّمَا يُقَصِّرْنَ مِنْ شُعُورِهِنَّ- وَ لَا تَوَلَّى الْمَرْأَةُ الْقَضَاءَ وَ لَا تَلِي الْإِمَارَةَ- وَ لَا تُسْتَشَارُ وَ لَا تَذْبَحُ إِلَّا مِنِ اضْطِرَارٍ- وَ تَبْدَأُ فِي الْوُضُوءِ بِبَاطِنِ الذِّرَاعِ وَ الرَّجُلُ بِظَاهِرِهِ- وَ لَا تَمْسَحُ كَمَا يَمْسَحُ الرِّجَالُ- بَلْ عَلَيْهَا أَنْ تُلْقِيَ الْخِمَارَ عَنْ مَوْضِعِ مَسْحِ رَأْسِهَا- فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ وَ الْمَغْرِبِ وَ تَمْسَحَ عَلَيْهِ فِي سَائِرِ الصَّلَوَاتِ- تُدْخِلُ إِصْبَعَهَا فَتَمْسَحُ عَلَى رَأْسِهَا- مِنْ غَيْرِ أَنْ تُلْقِيَ عَنْهَا خِمَارَهَا- فَإِذَا قَامَتْ فِي صَلَاتِهَا ضَمَّتْ رِجْلَيْهَا- وَ وَضَعَتْ يَدَيْهَا عَلَى صَدْرِهَا- وَ تَضَعُ يَدَيْهَا فِي رُكُوعِهَا عَلَى فَخِذَيْهَا- وَ (3) إِذَا أَرَادَتِ السُّجُودَ سَجَدَتْ لَاطِئَةً بِالْأَرْضِ- وَ إِذَا رَفَعَتْ رَأْسَهَا مِنَ السُّجُودِ جَلَسَتْ- ثُمَّ نَهَضَتْ إِلَى الْقِيَامِ- وَ إِذَا قَعَدَتْ لِلتَّشَهُّدِ رَفَعَتْ رِجْلَيْهَا- وَ ضَمَّتْ فَخِذَيْهَا- وَ إِذَا سَبَّحَتْ عَقَدَتِ الْأَنَامِلَ لِأَنَّهُنَّ مَسْئُولَاتٌ- وَ إِذَا كَانَتْ لَهَا إِلَى اللَّهِ حَاجَةٌ صَعِدَتْ فَوْقَ بَيْتِهَا- وَ صَلَّتْ رَكْعَتَيْنِ وَ رَفَعَتْ (4) رَأْسَهَا إِلَى السَّمَاءِ- فَإِنَّهَا إِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهَا وَ لَمْ يُخَيِّبْهَا- وَ لَيْسَ عَلَيْهَا غُسْلُ الْجُمُعَةِ فِي السَّفَرِ- وَ لَيْسَ يَجُوزُ لَهَا تَرْكُهُ فِي الْحَضَرِ- وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي شَيْءٍ مِنَ الْحُدُودِ- وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِي الطَّلَاقِ- وَ لَا
____________