25393- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ الزَّنْجَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ رَفَعَهُ عَنِ النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ قَالَ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ وَ هِيَ الْغَيْلُ- وَ هُوَ أَنْ يُجَامِعَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَ هِيَ مُرْضِعٌ- قَالَ وَ نَهَى عَنِ الْإِرْقَاءِ (2) وَ هُوَ (3) كَثْرَةُ التَّدَهُّنِ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي أَحْكَامِ الْأَوْلَادِ (4) وَ حَدِيثُ الْقَاسِمِ لَا يَدُلُّ عَلَى النَّهْيِ بَلْ عَلَى عَدَمِهِ.
(5) 103 بَابُ أَنَّ مَنْ عَلَّقَ نَذْرَ الْعِتْقِ عَلَى وَطْءِ الْأَمَةِ وَ طَلَبِ وَلَدِهَا لَزِمَ ذَلِكَ بِالْوَطْءِ وَ إِنْ لَمْ يُنْزِلْ25394- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ رَجُلٍ قَالَ يَوْمَ آتِي فُلَانَةَ- أَطْلُبُ وَلَدَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ بَعْدَ أَنْ يَأْتِيَهَا- أَ لَهُ أَنْ يَأْتِيَهَا وَ لَا يُنْزِلَ فِيهَا- فَقَالَ إِذَا أَتَاهَا فَقَدْ طَلَبَ وَلَدَهَا.
(7) 104 بَابُ تَحْرِيمِ النَّظَرِ إِلَى النِّسَاءِ الْأَجَانِبِ وَ شُعُورِهِنَّ25395- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ
____________