وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (1).
25378- 3- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: ذُكِرَ النِّسَاءُ عِنْدَ أَبِي الْحَسَنِ(ع)فَقَالَ- لَا يَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَمْشِيَ فِي وَسَطِ الطَّرِيقِ- وَ لَكِنَّهَا تَمْشِي إِلَى جَانِبِ الْحَائِطِ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3).
(4) 98 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ انْكِشَافِ الْمَرْأَةِ بَيْنَ يَدَيِ الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ وَ تَحْرِيمِ وَصْفِ الْأَجْنَبِيَّةِ لِلرِّجَالِ25379- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَنْكَشِفَ- بَيْنَ يَدَيِ الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ- فَإِنَّهُنَّ يَصِفْنَ ذَلِكَ لِأَزْوَاجِهِنَّ.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ مِثْلَهُ (6).
25380- 2- (7) وَ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِسَنَدٍ تَقَدَّمَ (8) فِي عِيَادَةِ الْمَرِيضِ عَنِ النَّبِيِّ(ص)قَالَ: وَ مَنْ وَصَفَ امْرَأَةً لِرَجُلٍ- فَافْتَتَنَ بِهَا الرَّجُلُ
____________