وَ رَوَاهُ الرَّضِيُّ فِي نَهْجِ الْبَلَاغَةِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (1).
25328- 2- (2) وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَسَنِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدَكٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: كَتَبَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)بِهَذِهِ الرِّسَالَةِ إِلَى ابْنِهِ مُحَمَّدٍ.
25329- 3- (3) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ إِلَى وَصِيَّةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)لِوَلَدِهِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ نَحْوَهُ إِلَى قَوْلِهِ وَ لَيْسَتْ بِقَهْرَمَانَةٍ وَ زَادَ فَدَارِهَا عَلَى كُلِّ حَالٍ- وَ أَحْسِنِ الصُّحْبَةَ لَهَا لِيَصْفُوَ عَيْشُكَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).
(6) 88 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِحْسَانِ إِلَى الزَّوْجَةِ وَ الْعَفْوِ عَنْ ذَنْبِهَا25330- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا- الَّذِي إِذَا فَعَلَهُ كَانَ مُحْسِناً قَالَ يُشْبِعُهَا وَ يَكْسُوهَا- وَ إِنْ جَهِلَتْ غَفَرَ لَهَا وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع) كَانَتِ امْرَأَةٌ عِنْدَ أَبِي(ع)تُؤْذِيهِ فَيَغْفِرُ لَهَا.
____________