ثَلَاثَةٌ لَا تُقْبَلُ لَهُمْ صَلَاةٌ- عَبْدٌ أَبَقَ مِنْ مَوَالِيهِ حَتَّى يَضَعَ يَدَهُ فِي أَيْدِيهِمْ- وَ امْرَأَةٌ بَاتَتْ وَ زَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ- وَ رَجُلٌ أَمَّ قَوْماً وَ هُمْ لَهُ كَارِهُونَ.
25308- 4- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَيُّ امْرَأَةٍ تَطَيَّبَتْ وَ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا فَهِيَ تُلْعَنُ- حَتَّى تَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهَا مَتَى مَا رَجَعَتْ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: تَطَيَّبَتْ لِغَيْرِ زَوْجِهَا ثُمَّ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا (2). 25309- 5- (3) وَ عَنْهُ (عَنْ أَبِيهِ) (4) عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُجَمِّرَ ثَوْبَهَا إِذَا خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ مُرْسَلًا مِثْلَهُ (5) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.
25310- 6- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)فِي حَدِيثِ الْمَنَاهِي قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَنْ تَخْرُجَ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِهَا- بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا فَإِنْ
____________