عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: أَتَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص)فَقَالَتْ- مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ- قَالَ أَنْ تُجِيبَهُ إِلَى حَاجَتِهِ وَ إِنْ كَانَتْ عَلَى قَتَبٍ- وَ لَا تُعْطِيَ شَيْئاً إِلَّا بِإِذْنِهِ- فَإِنْ فَعَلَتْ فَعَلَيْهَا الْوِزْرُ وَ لَهُ الْأَجْرُ- وَ لَا تَبِيتَ لَيْلَةً وَ هُوَ عَلَيْهَا سَاخِطٌ- قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ إِنْ كَانَ ظَالِماً- قَالَ نَعَمْ الْحَدِيثَ.
25303- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا وَ صَامَتْ شَهْرَهَا- وَ حَجَّتْ بَيْتَ رَبِّهَا وَ أَطَاعَتْ زَوْجَهَا- وَ عَرَفَتْ حَقَّ عَلِيٍّ- فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجِنَانِ شَاءَتْ. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ مِثْلَهُ (2).
25304- 5- (3) عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ أَ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا- قَالَ لَا وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ- أَ لَهَا أَنْ تَصُومَ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا قَالَ لَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الصَّدَقَاتِ (4) وَ غَيْرِهَا (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).
____________