الْمَجُوسِيَّةَ فَقَالَ لَا- وَ لَكِنْ إِنْ كَانَ لَهُ أَمَةٌ مَجُوسِيَّةٌ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَطَأَهَا- وَ يَعْزِلَ عَنْهَا وَ لَا يَطْلُبَ وَلَدَهَا.
25281- 4- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ يَعْقُوبَ الْجُعْفِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)يَقُولُ لَا بَأْسَ بِالْعَزْلِ فِي سِتَّةِ وُجُوهٍ الْمَرْأَةِ الَّتِي تَيَقَّنَتْ أَنَّهَا لَا تَلِدُ وَ الْمُسِنَّةِ- وَ الْمَرْأَةِ السَّلِيطَةِ وَ الْبَذِيَّةِ- وَ الْمَرْأَةِ الَّتِي لَا تُرْضِعُ وَلَدَهَا وَ الْأَمَةِ. وَ رَوَاهُ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى (2) وَ كَذَا فِي الْخِصَالِ (3) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى (4). (5)
(6) 77 بَابُ وُجُوبِ الْغَيْرَةِ عَلَى الرِّجَالِ25282- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَيْسَ الْغَيْرَةُ إِلَّا لِلرِّجَالِ فَأَمَّا النِّسَاءُ- فَإِنَّمَا ذَلِكَ مِنْهُنَّ حَسَدٌ- وَ الْغَيْرَةُ لِلرِّجَالِ وَ لِذَلِكَ حَرَّمَ عَلَى النِّسَاءِ إِلَّا زَوْجَهَا- وَ أَحَلَّ لِلرَّجُلِ أَرْبَعاً- فَإِنَّ اللَّهَ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يَبْتَلِيَهُنَّ بِالْغَيْرَةِ- وَ يُحِلَّ لِلرَّجُلِ مَعَهَا ثَلَاثاً.
____________