25259- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ (عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى) (4) عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ صَفْوَانَ يَقُولُ قُلْتُ لِلرِّضَا(ع)إِنَّ رَجُلًا مِنْ مَوَالِيكَ أَمَرَنِي- أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ مَسْأَلَةٍ فَهَابَكَ وَ اسْتَحْيَا مِنْكَ- أَنْ يَسْأَلَكَ عَنْهَا قَالَ مَا هِيَ قَالَ- قُلْتُ الرَّجُلُ يَأْتِي امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا قَالَ نَعَمْ- ذَلِكَ لَهُ قُلْتُ وَ أَنْتَ تَفْعَلُ ذَلِكَ قَالَ لَا- إِنَّا لَا نَفْعَلُ ذَلِكَ. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (5).
____________و في جميع ما قاله نظر لا يخفى على المتامل، و قال في أول كلامه ما لفظه أكثر الأصحاب كالشيخين و المرتضى و جميع المتاخرين أنه جائز، و ذهب القميون و ابن حمزة (د) إلى أنه حرام." منه قده" هامش المخطوط.
(أ) مسالك الأفهام 1- 349.
(ب) المختلف 534.
(ج) التذكرة 2- 576.
(د) في المصححة- (و ابن فهد) بدل ابن حمزة.
(3)- التهذيب 7- 415- 1663.