زَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)فِي حَدِيثٍ وَ كُرِهَ أَنْ يَغْشَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ (1) وَ قَدِ احْتَلَمَ- حَتَّى يَغْتَسِلَ مِنِ احْتِلَامِهِ الَّذِي رَأَى- فَإِنْ فَعَلَ وَ خَرَجَ الْوَلَدُ مَجْنُوناً فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ. وَ رَوَاهُ فِي الْأَمَالِي بِالْإِسْنَادِ الْمُشَارِ إِلَيْهِ (2) وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ (3) فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْحَسَنِ (4) بْنِ أَبِي الْحَسَنِ الْفَارِسِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ(ع)نَحْوَهُ (5).
(6) 71 بَابُ تَحْرِيمِ تَرْكِ وَطْءِ الزَّوْجَةِ الشَّابَّةِ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَ إِنْ لَمْ يَكُنِ التَّرْكُ بِقَصْدِ الْإِضْرَارِ وَ إِنْ كَانَ لِمُصِيبَةٍ25246- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ الشَّابَّةُ- فَيُمْسِكُ عَنْهَا الْأَشْهُرَ وَ السَّنَةَ لَا يَقْرَبُهَا- لَيْسَ يُرِيدُ الْإِضْرَارَ بِهَا يَكُونُ لَهُمْ مُصِيبَةٌ- يَكُونُ فِي ذَلِكَ آثِماً قَالَ- إِذَا تَرَكَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ كَانَ آثِماً بَعْدَ ذَلِكَ.
____________