مُحَمَّدٍ (عَنْ سَالِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ خَلَفِ بْنِ سَلَمَةَ) (1) عَنْ عَلَّانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ ذَرِيحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ الْبَاقِرُ(ع)لَا تُجَامِعِ الْحُرَّةَ بَيْنَ يَدَيِ الْحُرَّةِ- فَأَمَّا الْإِمَاءُ بَيْنَ يَدَيِ الْإِمَاءِ فَلَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى اسْتِحْبَابِ التَّسَتُّرِ بِالْجِمَاعِ (2).
(3) 67 بَابُ كَرَاهَةِ جِمَاعِ الْمَرْأَةِ وَ الْجَارِيَةِ وَ فِي الْبَيْتِ صَبِيٌّ أَوْ صَبِيَّةٌ تَرَى وَ تَسْمَعُ أَوْ خَادِمٌ وَ اسْتِحْبَابِ زِيَادَةِ التَّسَتُّرِ بِالْجِمَاعِ25222- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ رَاشِدٍ (5) عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ لَا يُجَامِعِ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَ لَا جَارِيَتَهُ- وَ فِي الْبَيْتِ صَبِيٌّ فَإِنَّ ذَلِكَ مِمَّا يُورِثُ الزِّنَا. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (6) وَ رَوَاهُ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (7).
____________