أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْحُكْمِ الثَّانِي فِي الْجُمُعَةِ (1) وَ عَلَى الثَّالِثِ فِي الدَّفْنِ (2).
(3) 4 بَابُ اسْتِحْبَابِ دَفْعِ الْأُجْرَةِ إِلَى الْأَجِيرِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْعَمَلِ مِنْ غَيْرِ تَأْخِيرٍ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ وَ جَوَازِ اشْتِرَاطِ التَّقْدِيمِ وَ التَّأْخِيرِ وَ كَذَا كُلُّ مَا يُشْتَرَطُ فِي الْإِجَارَةِ24250- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الْجَمَّالِ (5) وَ الْأَجِيرِ- قَالَ لَا يَجِفُّ عَرَقُهُ حَتَّى تُعْطِيَهُ أُجْرَتَهُ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (6).
24251- 2- (7) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَنَانٍ عَنْ شُعَيْبٍ (8) قَالَ: تَكَارَيْنَا لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَوْماً يَعْمَلُونَ فِي بُسْتَانٍ لَهُ- وَ كَانَ أَجَلُهُمْ إِلَى الْعَصْرِ فَلَمَّا فَرَغُوا قَالَ لِمُعَتِّبٍ- أَعْطِهِمْ أُجُورَهُمْ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُمْ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (9).
____________