أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ بَيْنَهُمَا مَالٌ مِنْهُ دَيْنٌ وَ مِنْهُ عَيْنٌ- فَاقْتَسَمَا الْعَيْنَ وَ الدَّيْنَ- فَتَوِيَ (1) الَّذِي كَانَ لِأَحَدِهِمَا مِنَ الدَّيْنِ أَوْ بَعْضُهُ- وَ خَرَجَ الَّذِي لِلْآخَرِ أَ يَرُدُّ عَلَى صَاحِبِهِ- قَالَ نَعَمْ مَا يَذْهَبُ بِمَالِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الضَّمَانِ (2) وَ فِي الدَّيْنِ (3).
(4) 7 بَابُ اسْتِحْبَابِ مُشَارَكَةِ مَنْ أَقْبَلَ عَلَيْهِ الرِّزْقُ24047- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الرَّضِيُّ فِي نَهْجِ الْبَلَاغَةِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَالَ: شَارِكُوا الَّذِي قَدْ أَقْبَلَ عَلَيْهِ الرِّزْقُ- فَإِنَّهُ أَخْلَقُ لِلْغِنَى وَ أَجْدَرُ بِإِقْبَالِ الْحَظِّ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي مُقَدِّمَاتِ التِّجَارَةِ (6) وَ آدَابِهَا (7).
____________