عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَيْسَ عَلَى صَاحِبِ الْعَارِيَّةِ ضَمَانٌ- إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ صَاحِبُهَا- إِلَّا الدَّرَاهِمَ فَإِنَّهَا مَضْمُونَةٌ- اشْتَرَطَ صَاحِبُهَا أَوْ لَمْ يَشْتَرِطْ.
24239- 4- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَوْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ(ع)قَالَ: الْعَارِيَّةُ لَيْسَ عَلَى مُسْتَعِيرِهَا ضَمَانٌ- إِلَّا مَا كَانَ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ- فَإِنَّهُمَا مَضْمُونَانِ اشْتُرِطَا أَوْ لَمْ يُشْتَرَطَا. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ (2) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى لُزُومِ الشَّرْطِ عُمُوماً (3).
(4) 4 بَابُ أَنَّ مَنِ اسْتَعَارَ مِنْ غَيْرِ الْمَالِكِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَهُوَ ضَامِنٌ وَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ كَوْنِ الْمُعِيرِ مَالِكاً جَائِزَ التَّصَرُّفِ وَ حُكْمِ إِعَارَةِ الْمُحْرِمِ الصَّيْدَ24240- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ(ع)إِذَا اسْتُعِيرَتْ عَارِيَّةٌ بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهَا فَهَلَكَتْ- فَالْمُسْتَعِيرُ ضَامِنٌ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ
____________