24209- 3- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ(ص)مَنِ ائْتَمَنَ شَارِبَ الْخَمْرِ عَلَى أَمَانَةٍ بَعْدَ عِلْمِهِ- فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللَّهِ ضَمَانٌ وَ لَا أَجْرَ لَهُ وَ لَا خَلَفَ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (2) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ.
24210- 4- (3) وَ 24211- 5- (4) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى(ع)يَقُولُ لِأَبِيهِ- يَا أَبَهْ إِنَّ فُلَاناً يُرِيدُ الْيَمَنَ- أَ فَلَا أُزَوِّدُهُ بِمَالٍ لِيَشْتَرِيَ لِي بِهِ عَصْبَ الْيَمَنِ- فَقَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَفْعَلْ قَالَ وَ لِمَ- قَالَ لِأَنَّهَا إِنْ ذَهَبَتْ لَمْ تُؤْجَرْ عَلَيْهَا- وَ لَمْ تُخْلَفْ عَلَيْكَ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ وَ لٰا تُؤْتُوا السُّفَهٰاءَ أَمْوٰالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيٰاماً (5)- فَأَيُّ سَفِيهٍ أَسْفَهُ بَعْدَ النِّسَاءِ مِنْ شَارِبِ الْخَمْرِ- يَا بُنَيَّ إِنَّ أَبِي حَدَّثَنِي عَنْ آبَائِهِ(ع) عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)قَالَ مَنِ ائْتَمَنَ غَيْرَ أَمِينٍ- فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللَّهِ ضَمَانٌ- لِأَنَّهُ قَدْ نَهَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يَأْتَمِنَهُ. وَ رَوَاهُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي الْخَرَائِجِ وَ الْجَرَائِحِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِي أَوَّلِهِ- مَنِ ائْتَمَنَ شَارِبَ الْخَمْرِ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللَّهِ ضَمَانٌ (6).
____________