24179- 4- (1) وَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَشِيِّ فِي حَدِيثٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)النَّاصِبُ يَحِلُّ لِي اغْتِيَالُهُ- قَالَ أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ وَ أَرَادَ مِنْكَ النَّصِيحَةَ- وَ لَوْ إِلَى قَاتِلِ الْحُسَيْنِ ع.
24180- 5- (2) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ مِنْ مَوَالِيكَ- يَسْتَحِلُّ مَالَ بَنِي أُمَيَّةَ وَ دِمَاءَهُمْ- وَ إِنَّهُ وَقَعَ لَهُمْ عِنْدَهُ وَدِيعَةٌ- فَقَالَ أَدُّوا الْأَمَانَةَ إِلَى أَهْلِهَا- وَ إِنْ كَانُوا مَجُوساً- فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَكُونُ حَتَّى يَقُومَ قَائِمُنَا فَيُحِلُّ وَ يُحَرِّمُ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (3).
24181- 6- (4) وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَدُّوا الْأَمَانَةَ (5) وَ لَوْ إِلَى قَاتِلِ وُلْدِ الْأَنْبِيَاءِ.
24182- 7- (6) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ يَبْعَثْ نَبِيّاً إِلَّا بِصِدْقِ الْحَدِيثِ- وَ أَدَاءِ الْأَمَانَةِ إِلَى الْبَرِّ وَ الْفَاجِرِ.
____________