فِي النِّكَاحِ (1) وَ غَيْرِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (2).
(3) 4 بَابُ أَنَّ الشَّرِيكَيْنِ إِذَا شَرَطَا فِي التَّصَرُّفِ الِاجْتِمَاعَ لَزِمَ24043- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ (5) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الْكَاتِبِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ زَاذَانَ قَالَ: اسْتَوْدَعَ رَجُلَانِ امْرَأَةً وَدِيعَةً- وَ قَالا لَا تَدْفَعِيهَا إِلَى وَاحِدٍ حَتَّى نَجْتَمِعَ عِنْدَكِ- ثُمَّ انْطَلَقَا فَغَابَا فَجَاءَ أَحَدُهُمَا إِلَيْهَا- فَقَالَ أَعْطِينِي وَدِيعَتِي فَإِنَّ صَاحِبِي قَدْ مَاتَ- فَأَبَتْ حَتَّى كَثُرَ اخْتِلَافُهُ إِلَيْهَا- ثُمَّ أَعْطَتْهُ ثُمَّ جَاءَ الْآخَرُ فَقَالَ هَاتِي وَدِيعَتِي- فَقَالَتْ أَخَذَهَا صَاحِبُكَ وَ زَعَمَ أَنَّكَ قَدْ مِتَّ- فَارْتَفَعَا إِلَى عُمَرَ- فَقَالَ لَهَا عُمَرُ مَا أَرَاكِ إِلَّا وَ قَدْ ضَمِنْتِ- فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ اجْعَلْ عَلِيّاً بَيْنِي وَ بَيْنَهُ- فَقَالَ عُمَرُ اقْضِ بَيْنَهُمَا فَقَالَ عَلِيٌّ(ع) هَذِهِ الْوَدِيعَةُ عِنْدِي- وَ قَدْ أَمَرْتُمَاهَا أَنْ لَا تَدْفَعَهَا إِلَى وَاحِدٍ مِنْكُمَا- حَتَّى تَجْتَمِعَا عِنْدَهَا- فَائْتِنِي بِصَاحِبِكَ وَ لَمْ يُضَمِّنْهَا وَ قَالَ إِنَّمَا أَرَادَا أَنْ يَذْهَبَا بِمَالِ الْمَرْأَةِ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ (6)
____________