عَلَى أَنْ يَكْفِيَهُمُ (1) السُّلْطَانُ بِمَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ- فَفَضَلَ لِي بَعْدَ ذَلِكَ فَضْلٌ- بَعْدَ مَا قَبَضَ السُّلْطَانُ مَا قَبَضَ- قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ لَكَ مَا كَانَ مِنْ فَضْلٍ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (2).
24148- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ رَجَاءٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْقَوْمِ- يَدْفَعُونَ أَرْضَهُمْ إِلَى رَجُلٍ فَيَقُولُونَ كُلْهَا وَ أَدِّ خَرَاجَهَا- قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا شَاءُوا أَنْ يَأْخُذُوهَا أَخَذُوهَا.
24149- 4- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يَأْتِي أَهْلَ قَرْيَةٍ وَ قَدِ اعْتَدَى عَلَيْهِمُ السُّلْطَانُ- فَضَعُفُوا عَنِ الْقِيَامِ بِخَرَاجِهَا وَ الْقَرْيَةُ فِي أَيْدِيهِمْ- وَ لَا يَدْرِي هِيَ لَهُمْ أَمْ لِغَيْرِهِمْ فِيهَا شَيْءٌ- فَيَدْفَعُونَهَا إِلَيْهِ عَلَى أَنْ يُؤَدِّيَ خَرَاجَهَا- فَيَأْخُذُهَا مِنْهُمْ وَ يُؤَدِّي خَرَاجَهَا- وَ يَفْضُلُ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْءٌ كَثِيرٌ- فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا كَانَ الشَّرْطُ عَلَيْهِمْ بِذَلِكَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).
____________