لَمْ يَجِئْ كَمَا حَزَرْتَ قَدْ نَقَصَ- قَالَ فَإِذَا زَادَ يُرَدُّ عَلَيْكُمْ قُلْتُ لَا- قَالَ فَلَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوهُ بِتَمَامِ الْحَزْرِ- كَمَا أَنَّهُ إِذَا زَادَ كَانَ لَهُ كَذَلِكَ إِذَا نَقَصَ. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى مِثْلَهُ (1).
24131- 5- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ (3) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ فِي يَدِي أَرْضاً- وَ الْمُعَامِلِينَ قِبَلَنَا مِنَ الْأَكَرَةِ- وَ السُّلْطَانِ يُعَامِلُونَ عَلَى أَنَّ لِكُلِّ جَرِيبٍ- طَعَاماً مَعْلُوماً أَ فَيَجُوزُ ذَلِكَ- قَالَ فَقَالَ لِي فَلْيَكُنْ ذَلِكَ بِالذَّهَبِ- قَالَ قُلْتُ: فَإِنَّ النَّاسَ إِنَّمَا يَتَعَامَلُونَ عِنْدَنَا- بِهَذَا لَا بِغَيْرِهِ فَيَجُوزُ أَنْ آخُذَ مِنْهُ دَرَاهِمَ- ثُمَّ آخُذَ الطَّعَامَ- قَالَ فَقَالَ وَ مَا تَعْنِي إِذَا كُنْتَ تَأْخُذُ الطَّعَامَ- قَالَ فَقُلْتُ فَإِنَّهُ لَيْسَ يُمْكِنُنَا فِي شَيْئِكَ وَ شَيْئِي إِلَّا هَذَا- ثُمَّ قَالَ لِي عَلِيٌّ إِنَّ لَهُ فِي يَدَيَّ أَرْضاً وَ لِنَفْسِي- وَ قَالَ لَهُ عَلِيٌّ إِنَّ عَلَيْنَا فِي ذَلِكَ مَضَرَّةً- يَعْنِي فِي شَيْئِهِ وَ شَيْءِ نَفْسِهِ- أَيْ لَا يُمْكِنُنَا غَيْرُ هَذِهِ الْمُعَامَلَةِ- قَالَ فَقَالَ لِي قَدْ وَسَّعْتُ لَكَ فِي ذَلِكَ- فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ هَذَا لَكَ وَ لِلنَّاسِ أَجْمَعِينَ- فَقَالَ لِي قَدْ نَدِمْتُ حَيْثُ لَمْ أَسْتَأْذِنْهُ لِأَصْحَابِنَا جَمِيعاً- فَقُلْتُ هَذَا لِعِلَّةِ الضَّرُورَةِ فَقَالَ نَعَمْ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي بَيْعِ الثِّمَارِ (4).
____________